وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بحمل أمره على الاستحباب.
____________________
الاشتراك أو بنحو الاختصاص كما في المنقول، وإن لم يكن كذلك فلا معنى للانصراف وان كان في البين ما يوهم ذلك، كما إذا تخيل المخاطب انصرافه إلى فرد أو صنف باعتبار أكمليته أو غلبة وجوده فان مثل ذلك لا يوجب ظهور اللفظ فيه بحيث يكون حجة وبيانا.
وبالجملة فإن كان في البين ما يوجب ظهور المطلق في المقيد، من القرائن اللبية أو العادية، فهو، وإلا فلا، ومع وجود القرينة على ذلك يخرج عن محل البحث، فان النزاع انما يكون في المطلق المجرد عن القرينة فافهم وتأمل.
ومحصل الكلام من النقض والابرام واختلاف الأقوال في اثبات الاطلاق يحتاج إلى بيان معنى الاطلاق وما يكون منشأ للاختلاف، فاعلم أن الاطلاق
وبالجملة فإن كان في البين ما يوجب ظهور المطلق في المقيد، من القرائن اللبية أو العادية، فهو، وإلا فلا، ومع وجود القرينة على ذلك يخرج عن محل البحث، فان النزاع انما يكون في المطلق المجرد عن القرينة فافهم وتأمل.
ومحصل الكلام من النقض والابرام واختلاف الأقوال في اثبات الاطلاق يحتاج إلى بيان معنى الاطلاق وما يكون منشأ للاختلاف، فاعلم أن الاطلاق