وأما الثمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت، فيما إذا علم تأخر الاستعمال، وفيما إذا جهل التاريخ، ففيه إشكال، وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبدا، إلا على القول بالأصل المثبت، ولم يثبت بناء من
____________________
وأما الصوم، وهو نحو آخر، اعتبار سكون النفس عن النهوض إلى ملاذها وشهواتها، فهو أيضا كان قبل الاسلام، كما عن تاريخ التوراة من حكاية الامر به في الفصخ (1)، واليهود ملتزمون به إلى يومنا هذا، وحكاية صوم مريم مذكورة في الكتاب الكريم (2)، وغيره والعرب كانت تعبر عنه بالصوم، وهكذا غيرها من سائر العبادات التي لا شبهة في وجود أمثالها في الأمم السابقة بأدنى تفاوت في حقايقها، واختلاف تعبير في ألفاظها.