الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك، للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وان أحاله بعض، لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لمنع الاخلال أولا، لامكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم، لاجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتكال على القرائن والاجمال في المقال، لولا الاتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه، كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما يتعلق به الغرض، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم، بوقوعه
____________________
إذا عرفت حقيقة المأمور به، وأنه عبارة عن عنوان اعتباري وماهية اعتبارية، فكلما يكون له دخل في تحقق الماهية يكون شطرا ويسمى جزءا، وكل ما يكون له دخل في انطباقها على المركب، ولكن كان خارجا عن المنطبق يكون مقدمة ويسمى شرطا، ولما كان العنوان الكذائي والماهية الكذائية من الأمور الاعتبارية العرفية يصح التشكيك فيه، بخلاف المركب نفسه، فإنه لا يصح التشكيك فيه، لكون التشكيك فيه تشكيكا ذاتيا لا عرضيا، وعليه فالمأمور به مراتب لا يكاد يحصل كل مرتبة منها إلا بإتيان ما له دخل في تحقق تلك المرتبة، فرب شئ له دخل في تحقق أصل الماهية، بحيث إن لم يأت به لم يتحقق شئ