حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلبا أو إيجابا - بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا، ومن الاثبات نفيا، وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة، محتجا بمثل (لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه:
أولا: يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها لا تكون صلاة على وجه، وصلاة تامة مأمورا بها على آخر.
وثانيا: بأن الاستعمال مع القرينة، كما في مثل التركيب، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا، كما لا يخفى.
ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد، لامكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.
____________________
قلت: الفائدة غير منحصرة في الدلالة على الارتفاع، كما مر في الوصف.
هذا.
ولكن في كلامه ما لا يخفى، فإنه إن أراد بدلالة الغاية على ذلك من باب ثبوت الوضع فيها كذلك، فلا وجه للتفصيل، ضرورة ان دلالتها على ذلك بذلك في كلا القسمين المذكورين على السواء، مع أن دلالتها على ذلك بهذا الوجه محل تأمل بل منع كما مر غير مرة.
وان كانت الدلالة على ذلك بالوجه الذي ذهب إليه المتقدمون، كما هو
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست