ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم - بعيدة، عهدتها على مدعيها، كيف؟ ولا يرى في استعمالها فيهما عناية، ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات، وفي عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم.
____________________
لمنع تبادر الترتب على نحو ترتب المعلول على العلة المنحصرة، فان التبادر ان كان انما يكون بالإضافة إلى اللزوم في مقابل الاتفاق، لا ترتب المعلول على العلة المنحصرة كما توهم، مضافا إلى أن تبادر اللزوم ممنوع أيضا، فإنه يمكن أن لا يكون مستندا إلى اللفظ حتى يثبت الوضع، هذا.
وأيضا كثيرا ما يطلق لفظ أداة الشرط فيما يترتب العلة على معلولها بلا تجوز، كما إذا قيل: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، بلا تجوز في الاستعمال، مع أن الوضع والظهور في الترتب على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ان كان ثابتا يلزم أن يكون الاستعمال في مثل المثال المذكور مجازا. هذا.
وقد يتمسك للمتأخرين باطلاق العلاقة اللزومية وانصرافه إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها.
وقد يتمسك أيضا باطلاق الشرط ودلالته على العلة المنحصرة.
وكلا الدليلين مع الأجوبة مذكور في " الكفاية " فراجع إليها. -
وأيضا كثيرا ما يطلق لفظ أداة الشرط فيما يترتب العلة على معلولها بلا تجوز، كما إذا قيل: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، بلا تجوز في الاستعمال، مع أن الوضع والظهور في الترتب على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ان كان ثابتا يلزم أن يكون الاستعمال في مثل المثال المذكور مجازا. هذا.
وقد يتمسك للمتأخرين باطلاق العلاقة اللزومية وانصرافه إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها.
وقد يتمسك أيضا باطلاق الشرط ودلالته على العلة المنحصرة.
وكلا الدليلين مع الأجوبة مذكور في " الكفاية " فراجع إليها. -