ثم إن تعين الخاص للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلا يتعين له، بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول، ومخصصا ومنسوخا في الثاني، إلا أن الأظهر كونه مخصصا، وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه، وندرة النسخ جدا في الاحكام.
____________________
الأول أن يكون ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فلا شبهة في كون الخاص مخصصا للعام، ولا يجوز أن يكون العام ناسخا للخاص، لما ذكرنا من انه لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل.
والثاني أن يكون ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الصورة يدور الامر بين أصالة الظهور في الخاص باعتبار ظهوره في العموم الزماني، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم العام، فيصير الخاص مخصصا له، وبين أصالة الظهور في جانب العام باعتبار ظهوره في جميع الافراد، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم الخاص في الزمان، فيصير العام ناسخا لحكم الخاص، ولما لم يكن في البين ما يوجب التعيين، وذلك لعدم محذور تأخير البيان على فرض التخصيص، ولعدم ما يوجب عدم جواز النسخ على فرضه، فيتعارضان، فإن كان في البين أظهر فهو المعول، والا فالمرجع هو الأصل.
* * *
والثاني أن يكون ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الصورة يدور الامر بين أصالة الظهور في الخاص باعتبار ظهوره في العموم الزماني، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم العام، فيصير الخاص مخصصا له، وبين أصالة الظهور في جانب العام باعتبار ظهوره في جميع الافراد، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم الخاص في الزمان، فيصير العام ناسخا لحكم الخاص، ولما لم يكن في البين ما يوجب التعيين، وذلك لعدم محذور تأخير البيان على فرض التخصيص، ولعدم ما يوجب عدم جواز النسخ على فرضه، فيتعارضان، فإن كان في البين أظهر فهو المعول، والا فالمرجع هو الأصل.
* * *