الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الايجاب والتحريم باللفظ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول، إلا أنه
____________________
يكون بالأغراض لا بالموضوعات، كما هو كذلك بالإضافة إلى العلوم أيضا كما مر في صدر الكتاب.
هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره من أن تمايز العلوم والمسائل انما يكون بالأغراض لا الموضوعات.
واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ، من أن تمايز العلوم والمسائل انما يكون بالموضوعات كما عليه المشهور، وأفاد أيضا بان موضوع الأصول انما يكون مفهوم الحجة في الفقه، فلا يكون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية، فان البحث فيها لا يكون بحثا عن عوارض الحجة، بل يكون من المبادئ الأحكامية كما هو الظاهر، أو العقلية كما هو الأظهر.
قوله: الرابع انه ظهر من مطاوي كلامنا... الخ إشارة إلى دفع توهم اختصاص النزاع بما إذا كان الايجاب والتحريم باللفظ، وبيان دفعه هو ان المسألة عقلية، فان النزاع فيها انما يكون في حكم العقل بالجواز والامتناع، لا في دلالة دليل الوجوب والحرمة، حتى يختص النزاع بما إذا كان الدليل لفظيا، كما لا يخفى.
هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره من أن تمايز العلوم والمسائل انما يكون بالأغراض لا الموضوعات.
واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ، من أن تمايز العلوم والمسائل انما يكون بالموضوعات كما عليه المشهور، وأفاد أيضا بان موضوع الأصول انما يكون مفهوم الحجة في الفقه، فلا يكون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية، فان البحث فيها لا يكون بحثا عن عوارض الحجة، بل يكون من المبادئ الأحكامية كما هو الظاهر، أو العقلية كما هو الأظهر.
قوله: الرابع انه ظهر من مطاوي كلامنا... الخ إشارة إلى دفع توهم اختصاص النزاع بما إذا كان الايجاب والتحريم باللفظ، وبيان دفعه هو ان المسألة عقلية، فان النزاع فيها انما يكون في حكم العقل بالجواز والامتناع، لا في دلالة دليل الوجوب والحرمة، حتى يختص النزاع بما إذا كان الدليل لفظيا، كما لا يخفى.