التاسع إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو: أن الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في
____________________
الاضمار، وستعرف في التخصيص، ومعلوم أن الاشتراك والنقل ليسا بتجوز، مع أن الشك فيهما شك في تعيين الموضوع له لا في تعيين المراد، وأصالة الحقيقة المدفوع بها احتمال التجوز أنما هو في الشك في المراد، ثم إن طريقة العقلاء مستقرة على التشبث بالكلام في اثبات إرادة معناه الحقيقي إرادة جدية عند احتمال التجوز، وفي اثبات كون معاني أجزاءه تمام المراد لا أنه بعض المراد والبعض الآخر لم يتلفظ به، وبالعموم في اثبات إرادة الاستغراق عند احتمال التخصيص، واما أصالة عدم الاشتراك والنقل عند الشك فيهما، فكأنهم متسالمون فيهما، ولي في ثبوت أصالة عدم الاشتراك شك.
قوله: وأما إذ دار الامر بينها الخ.
قد عرفت أن ثلثة منها في تعيين المراد واثنتان منها في تعيين الأوضاع، فالدوران بين الخمسة غير متصور، ويمكن إرادة الدوران بينها في الجملة، ثم الدوران بين الثلثة قد يكون مع اتحاد المراد على كلها، فلا ثمرة في التعيين، وقد يكون مع الاختلاف، وكذا الاثنان.
قوله: وأما إذ دار الامر بينها الخ.
قد عرفت أن ثلثة منها في تعيين المراد واثنتان منها في تعيين الأوضاع، فالدوران بين الخمسة غير متصور، ويمكن إرادة الدوران بينها في الجملة، ثم الدوران بين الثلثة قد يكون مع اتحاد المراد على كلها، فلا ثمرة في التعيين، وقد يكون مع الاختلاف، وكذا الاثنان.