وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، وتوبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، وكيف كان، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل، ولو كان مستعليا كفاية.
الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، ويؤيد قوله تعالى * (فليحذر الذين يخالفون عن
____________________
معا، أو الأول فقط، أو الثاني كذلك، أو أحدهما على سبيل البدلية في صدق الامر على الطلب، لكن التحقيق، بناء على ما أفاده السيد الأستاذ مد ظله، هو عدم إعتبار شئ مما ذكر في صدق الامر على معناه وهو الطلب، أي لا يعتبر أخذ شئ من المذكورات في مفهومه جزء أو شرطا، وذلك لوضوح عدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو تبادر نفس الطلب من دون شئ زائد عليه، نعم يمكن القول باعتبار العلو في معنى الامر بمعنى أخر، وهو أنه لما يتصور صدور الطلب علي نحوين: أحدهما بداعي انبعاث المأمور بنفس الطلب وجعله تمام السبب للايصال إلى المطلوب من دون انضمامه بشئ آخر في التوصل.
وثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب ونفس ذاته، بل بانضمام أشياء اخر من المرغبات والمحسنات، فتارة يصدر على الوجه الأول، وأخرى على الوجه الثاني، فإن صدر على الوجه الأول يصدق عليه الامر حقيقة، وذلك من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمن له الامارة والمولوية والعلو على المأمور مثل المولى بالإضافة إلى عبيده، وعمن لا يكون كذلك كالسافل
وثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب ونفس ذاته، بل بانضمام أشياء اخر من المرغبات والمحسنات، فتارة يصدر على الوجه الأول، وأخرى على الوجه الثاني، فإن صدر على الوجه الأول يصدق عليه الامر حقيقة، وذلك من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمن له الامارة والمولوية والعلو على المأمور مثل المولى بالإضافة إلى عبيده، وعمن لا يكون كذلك كالسافل