حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.
وتحقيق المقام: أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت
____________________
قوله: فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف..... الخ اعلم أنه لا اشكال في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق لكن فيما إذا كان اللفظ دالا على ثبوت الحكم في غير محل النطق عرفا، وإن لم يكن مدلولا مطابقيا للمنطوق، وكون اللفظ كذلك هو بان يكون اللفظ بنظر العرف توطئة للوصول إلى حكم غير المذكور، بحيث يعد المنطوق بنظره طريقا إليه.
وبعبارة أخرى انما يكون المنطوق حجة في اثبات حكم المفهوم فيما إذا كان بحيث يفهم العرف منه ان المتكلم انما يكون بصدد بيان حكم ما يكون أشد مما ذكر في اللفظ، وانما عبر بالفرد الأدنى تنبيها على حكم الأشد مبالغة، مثل قوله تعالى: * (فلا تقل لها أف) * فان العرف يفهمون منه انه تعالى انما يكون بصدد بيان حرمة إيذاء الوالدين، ولما كان قول اف من أدنى مراتب الايذاء عبر به عنه مبالغة.
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن اللفظ بهذه المثابة وان حصل الظن منه بثبوت الحكم لغير المنطوق باعتبار استنباط المناط، فإنه ليس بحجة الا من باب الظن
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست