حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
حال التلبس، فتدبر جدا.
ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازما وكونه متعديا، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، وكون متلبسا به سابقا، وأما إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما عرفت، وإن كان بلحاظ الحال، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - وإن كان معه أوضح، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
____________________
عرفت (1)، لكن كونه قيدا للمسلوب ممنوع، وإن أريد أن القيد قيد للسلب (نحو زيد ليس في حال الانقضاء بضارب) فغير ضائر بكونها علامة، إذ يصح سلب الضاربية مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء، فيكون صحة سلب مفهوم المشتق الذي يكون مطلقا علامة لعدم كون المفهوم صادقا في حال الانقضاء، ومنه يستكشف عدم كون اللفظ الموضوع حقيقة وموضوعا للأعم، وإلا فلا بد من صدقه في حال الانقضاء أيضا، ضرورة كونه فردا للمطلق، وعدم الصدق كاشف عن عدم كونه فردا له، هذا مع أنه يمكن أن يلاحظ حال الانقضاء قيدا للموضوع، نحو (زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب) مطلقا، فيكون صحة سلبه علامة للمجاز، فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب علامة المجاز.
هذا كله بناء على ما أفاده المصنف قدس سره، ولكن التحقيق على ما

(1) وجه عدم علاميتها على مجازية المطلق هو ان المراد بصحة السلب بصحة مع قطع النظر عن الضمائم الخارجة عن معناه.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست