فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ، عدم الدلالة عليه.
والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام)، و (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر)، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية.
____________________
الشافعي في ذلك هو دلالة القضية بمفهوم اللقب، ويمكن ان يقال: ان كلامه ليس ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف، ولعله من المصنف قدس سره سهو أو خلط في ذلك.
واما بالإضافة إلى الرابع فإن كان الموصوف أعم من الصفة يجري النزاع فيه بلا كلام، وان كان بالعكس فبالعكس، لان انتفاء الوصف في هذه الصورة مستلزم لانتفاء الموضوع كما لا يخفى، وهو خارج البحث قطعا، فافهم.
قوله: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية... الخ اختلفوا في أن الغاية هل تدل على المفهوم بمعنى ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخولها في المغيى، أو عنها وما بعدها، بناء على خروجها عنه، أولا، ذهب المشهور إلى الدلالة، وجماعة إلى عدمها.
واما بالإضافة إلى الرابع فإن كان الموصوف أعم من الصفة يجري النزاع فيه بلا كلام، وان كان بالعكس فبالعكس، لان انتفاء الوصف في هذه الصورة مستلزم لانتفاء الموضوع كما لا يخفى، وهو خارج البحث قطعا، فافهم.
قوله: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية... الخ اختلفوا في أن الغاية هل تدل على المفهوم بمعنى ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخولها في المغيى، أو عنها وما بعدها، بناء على خروجها عنه، أولا، ذهب المشهور إلى الدلالة، وجماعة إلى عدمها.