____________________
التقيد يكون كونه مكلفا بالواقع محتاجا إلى دليل آخر غير دليل الواقع، وبالجملة لا شبهة في دلالة أدلة الأحكام الظاهرية على الاجزاء، وذلك مطلقا أعم من أن تكون من الأصول أو الامارات، وكون لسان الامارات لسانا حكائيا عن الواقع لا يضر في دلالة أدلة، حجيتها على أن العمل على طبقها يجزي عن الواقع ولو انكشف الخلاف، فإنها تدل على أن مؤداتها من مصاديق الطبيعة المأمور بها كما لا يخفى كالأصول بلا تفاوت أصلا، فلا وجه لتفصيل المنصف قدس سره بين الأصول والامارات، كما أنه لا وجه للتفصيل بين كون جعل الامارات بنحو السببية أو الطريقية، ضرورة ان القول بالاجزاء وعدمه يدور مدار دلالة الدليل وعدمها، وان عنوان الموضوعية والطريقية خارج عن مدلول الدليل، ويكون حكمة للجعل في مقام الثبوت، نعم ان قام الدليل من الخارج على أن الحكمة في جعل الامارة هي الطريقية، وكان دليل الاعتبار ظاهرا في الاجزاء، لا بد من رفع اليد عن ظهوره، لا انه يخرجه عن الظهور ويوجب اجماله، كما أنه إن لم يكن له ظهور في الاجزاء وقد قام الدليل الخارجي على الموضوعية والسببية، كان ذلك قرينة على إرادة الاجزاء، وموجبا لحمله عليه ان كان له اطلاق، والحاصل