نعم لو كان المراد من لفظ الامر، الامر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر، بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعلية.
وبعبارة أخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزا، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات
____________________
ذلك على حسب اختلاف المكلفين في السعادة والشقاوة، فيمكن ان يتعلق امر المولى بما هو أهم عنده كإنقاذ ابنه مطلقا وعلى كل تقدير، ويأمر أيضا بإنقاذ أخيه على تقدير مخالفة العبد الامر بالأهم وبشرط عصيانه له، وذلك مما لا مانع عنه عقلا ولا محذور فيه شرعا، ومثل ذلك كثير في العرفيات.
وما يقال بأنه لا مجال لتعلق الامر بالمهم أصلا، اما قبل حصول شرطه وهو عصيان امر الأهم فواضح، واما بعد حصول شرطه فلان عصيان الأهم انما يتحقق بإنقاذ المهم، وبعد الانقاذ يكون الامر به تحصيلا للحاصل وهو محال.
يمكن الجواب عنه بان تحقق الشرط وان كان بحسب الزمان متأخرا أو مقارنا لانتفاء موضوع امر المهم، لكنه متقدم عليه طبعا ورتبة، ويكون الشرط الكذائي بنحو الشرط المتأخر، بحيث يكون حصوله كاشفا عن سبق الامر
وما يقال بأنه لا مجال لتعلق الامر بالمهم أصلا، اما قبل حصول شرطه وهو عصيان امر الأهم فواضح، واما بعد حصول شرطه فلان عصيان الأهم انما يتحقق بإنقاذ المهم، وبعد الانقاذ يكون الامر به تحصيلا للحاصل وهو محال.
يمكن الجواب عنه بان تحقق الشرط وان كان بحسب الزمان متأخرا أو مقارنا لانتفاء موضوع امر المهم، لكنه متقدم عليه طبعا ورتبة، ويكون الشرط الكذائي بنحو الشرط المتأخر، بحيث يكون حصوله كاشفا عن سبق الامر