نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصة، لا يكاد يكونان مجعولين، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، هذا في العبادات.
وأما الصحة في المعاملات، فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء، ضرورة أنه لولا جعله، لما كان يترتب عليه، لأصالة الفساد.
نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها، ليس إلا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.
السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.
____________________
وفي المأمور به بالأمر الثانوي كالصلاة مع الطهارة الترابية، أو بالأمر الظاهري كالصلاة مع الطهارة المستصحبة فالسقوط فيهما انما يكون مجعولا ووضعيا، وكان الحكم به تخفيفا ومنة، هذا كما في العبادة، واما في المعاملة فالصحة فيها تكون مجعولة، حيث كان ترتب الأثر عليها بجعل الشارع. ولو امضاء وتقريرا، هذا ما افاده المصنف قدس سره.
ولكن ما افاده من التفصيل في غير محله، فإنه على ما عرفت في تفسير الصحة والفساد من أنهما عبارتان عن التمامية وعدمها، انما يكونان وصفين
ولكن ما افاده من التفصيل في غير محله، فإنه على ما عرفت في تفسير الصحة والفساد من أنهما عبارتان عن التمامية وعدمها، انما يكونان وصفين