ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال
____________________
أصالة الحقيقة، ففي مقام الشك واحتمال التقييد يتمسك في رفعه بأصالة الحقيقة، فان وجود القيد مناف لاطلاقه، بخلاف القول الثاني فإنه عليه لا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة في احراز الاطلاق، لان المطلق وان كان بحسب الواقع مقيدا لا يكون مجازا، فلا يكون مخالفا لما يقتضيه الأصل المذكور، فلا بد من احراز الاطلاق في مقام الشك ان يتمسك بمقدمات الحكمة.
ولكن السيد الأستاذ اعترض على ما ذكر بان مراد القوم بالاطلاق هو ان الطبيعة ان كانت تمام الموضوع للحكم بأن يكون لحيثية أخرى دخل في موضوع الحكم فيسري الحكم إلى جميع ما هو مصداق لها بما هي هي، وذلك لأنه ان كان ثبوته لبعض الافراد دون بعض، فلا بد أن يكون للخصوصية الفارقة بين هذا البعض والبعض الآخر دخل في الموضوع وقد فرض عدم دخله، ويسمونه مطلقا.
وان كانت الطبيعة بعض الموضوع بان كان لحيثية أخرى زائدة عليها مثل حيثية العلم بالإضافة إلى طبيعة الرجل دخل في الموضوع، فتكون الطبيعة بعض الموضوع، وعليه فلا يسري الحكم إلى جميع الافراد، بل مقصور بما إذا وجدت فيه الحيثية المفروضة ويسمونه مقيدا.
والمراد بالسريان في كلماتهم هذا، وهو لا ينافي القول بان الموضوع له في المطلقات هو الماهية المبهمة ونفس المعنى كما لا يخفى.
ولكن السيد الأستاذ اعترض على ما ذكر بان مراد القوم بالاطلاق هو ان الطبيعة ان كانت تمام الموضوع للحكم بأن يكون لحيثية أخرى دخل في موضوع الحكم فيسري الحكم إلى جميع ما هو مصداق لها بما هي هي، وذلك لأنه ان كان ثبوته لبعض الافراد دون بعض، فلا بد أن يكون للخصوصية الفارقة بين هذا البعض والبعض الآخر دخل في الموضوع وقد فرض عدم دخله، ويسمونه مطلقا.
وان كانت الطبيعة بعض الموضوع بان كان لحيثية أخرى زائدة عليها مثل حيثية العلم بالإضافة إلى طبيعة الرجل دخل في الموضوع، فتكون الطبيعة بعض الموضوع، وعليه فلا يسري الحكم إلى جميع الافراد، بل مقصور بما إذا وجدت فيه الحيثية المفروضة ويسمونه مقيدا.
والمراد بالسريان في كلماتهم هذا، وهو لا ينافي القول بان الموضوع له في المطلقات هو الماهية المبهمة ونفس المعنى كما لا يخفى.