حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
الإصابة، وسقوط التكليف بحصول غرضه، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة، كيف؟ وكان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها، كما لا يخفى.
فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور:
الأول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، والاستطراد لا وجه له، بعد
____________________
ان الاعتبار في مقام الاثبات والعمل بدلالة دليل الاعتبار، فمع دلالة الدليل وظهوره في الاجزاء يحكم به ويعمل على طبقه ما لم يقم دليل خارج على خلافه، وإن لم يكن وجه ذلك ثبوتا منكشفا عندنا، مع أنه عرفت وجهه آنفا، فارجع البصر كرتين حتى يظهر لك ما هو الحق في البين، ولا تكون من المقلدة اللذين هم على صراط المشبهة والرين.
قوله: فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور: الأول الظاهر... الخ.
لا بأس بذكر ما هو التحقيق من محل النزاع، اعلم أنه إذا تعلق الامر الوجوبي بما يحتاج ويتوقف وجوده على غيره واحدا كان الغير أم متعددا. بمعنى كون ذاك الغير متقدما على وجود الواجب طبعا ومن اجزاء علته بحيث لولاه
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست