____________________
أقلنا بجواز الاجتماع، أم قلنا بامتناعه، بخلافه هنا، فان الفساد فيه انما يكون من دلالة النهي عليه باحدى الدلالات.
قوله: الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ... الخ إشارة إلى وهم ودفع، اما الوهم فهو انه قد توهم ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما يكون لاجل ان في المسألة قولا بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، مع أنه لا ملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، فإنه ربما تكون المعاملة محرمة ولا تكون فاسدة، كالبيع في وقت النداء، فإنه مع كونه حراما لا يكون فاسدا، فالفساد في المعاملات انما يستفاد من اللفظ ويكون مدلولا بالصيغة.
ومنشأ هذا التوهم هو ان الفساد ان كان من باب الملازمة لا يكاد يمكن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، فإنه ربما تكون الحرمة مستفادة من غير اللفظ كالاجماع، وعليه فلا وجه لعدها من مباحثها، بل لا بد من عدها في المسائل العقلية.
وهذا التوهم مدفوع بأنه يمكن أن يكون البحث في دلالة الصيغة ولو
قوله: الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ... الخ إشارة إلى وهم ودفع، اما الوهم فهو انه قد توهم ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما يكون لاجل ان في المسألة قولا بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، مع أنه لا ملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، فإنه ربما تكون المعاملة محرمة ولا تكون فاسدة، كالبيع في وقت النداء، فإنه مع كونه حراما لا يكون فاسدا، فالفساد في المعاملات انما يستفاد من اللفظ ويكون مدلولا بالصيغة.
ومنشأ هذا التوهم هو ان الفساد ان كان من باب الملازمة لا يكاد يمكن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، فإنه ربما تكون الحرمة مستفادة من غير اللفظ كالاجماع، وعليه فلا وجه لعدها من مباحثها، بل لا بد من عدها في المسائل العقلية.
وهذا التوهم مدفوع بأنه يمكن أن يكون البحث في دلالة الصيغة ولو