حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
بها بدونه ممتثلا لأمرها، وآخذا في امتثال الامر بذيها، فيثاب بثواب أشق الاعمال، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، ولو لم يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابت له، لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، غاية الامر يكون حينئذ متجرئا فيه، كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا.
وأما إذا قصده، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجرئا أصلا.
وبالجملة: يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به، كما لا يخفى.
____________________
معقولا، لرجوعه إلى عدم وجوبه، فلا محالة يكون وجوبها مطلقا غير مشروط بإرادته، وذلك لما ذكرناه مرارا من أن وجوب المقدمة، بناء على الملازمة، وجوب توليدي قهري يترشح من ذي المقدمة إلى ما هي مقدمة له ذاتا ويتوقف هو عليها واقعا، بحيث لا يكاد يمكن ان يتعلق بما هو أضيق منه ولا بما هو أوسع، ومعلوم بان إرادة فعل الواجب وقصد التوصل بها إليه خارجة عما يكون بالحمل الشايع مقدمة، كما أنه ان كان وجوبه مشروطا فلا محالة يكون وجوبها أيضا مشروطا، فإنه ما لم يجب لم تجب لاستحالة التفكيك بين ايجابها وايجاب ذي المقدمة كما لا يخفى ضرورة تبعية ايجابها لايجابه، فان ايجابها متولد من ايجابه، فالدليل على وجوب المقدمة، عقلا كان أو غيره، أوفى على التبعية اطلاقا واشتراطا من أصل الملازمة
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست