ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، فافهم.
الامر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، حسب تعدد الشروط؟ أو يتداخل، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟.
____________________
الواردة لبيان الاحكام وانشائها، لا الحاكية عنها والكائنة في مقام الارشاد إليها، فان الحكم بالانتفاء وعدمه في الصورة الأخيرة تابع لما يرشد إليه، وجل الاحكام الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لولا الكل من قبيل الثاني، وقل ما يتفق صدور حكم منهم (عليهم السلام) في مقام الانشاء الا في الاحكام المتعلقة بالقضايا السلطنتية.
قوله: الامر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.... الخ اعلم أن تفريع هذا الامر على الامر السابق كما يظهر من كلامه قدس سره على ما افاده السيد الأستاذ في غير محله، وذلك لان الجهة المبحوث عنها في
قوله: الامر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.... الخ اعلم أن تفريع هذا الامر على الامر السابق كما يظهر من كلامه قدس سره على ما افاده السيد الأستاذ في غير محله، وذلك لان الجهة المبحوث عنها في