ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب، ولو كانت له مقدمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، لسقوط التكليف حينئذ، كما هو واضح لا يخفى.
وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، ويختل لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها، هذا في الواجبات التوصلية.
وأما الواجبات التعبدية، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الاتيان، كي ينافي عباديتها، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، غاية الامر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية، وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل.
وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل
____________________
اللحاظ هو انه ان كان الشئ متعلقا للإرادة والطلب واقعا مستقلا من جهة الالتفات إليه بما هو عليه من ملاك المطلوبية يكون الواجب بهذا الاعتبار أصليا، وإن لم يكن كذلك، بل كان متعلقا للإرادة المتولدة عن إرادة أخرى يكون بهذا الاعتبار تبعيا، ولا يخفى ان الواجب الغيري يتصف بلحاظ مقام الثبوت بالأصالة والتبعية بخلاف النفسي فإنه لا يكاد يتصف بالتبعي أصلا، وذلك لان