فلما كان غرض الفقيه، هو وجوب القضاء، أو الإعادة، أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما، وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الامر تارة، وبما يوافق الشريعة أخرى.
وحيث أن الامر في الشريعة يكون على أقسام: من الواقعي الأولي، والثانوي، والظاهري، والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان، كان الاتيان بعبادة موافقة لامر ومخالفة لآخر، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر، وغير مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للامر الظاهري، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة
____________________
التكبير، والقراءة والركوع والسجود والتسليم، انما تكون تامة بحيث لا يشذ منها شئ، وإن لم تكن منطبقة مع عنوانها، مع أنه لا يمكن اتصافها بالفساد أصلا.
فعليه معنى الصحة والفساد على جميع الأقوال سواء، غاية الامر انه لا يترتب على الفاسد الآثار واللوازم المترتبة على الصحيح، من سقوط الإعادة والقضاء، وحصول الامتثال واستحقاق المثوبة.
واما اختلاف الفقهاء والمتكلمين في تفسير الصحة والفساد فهو من جهة ما يكون مهما عندهم من اللوازم والآثار، ولما كان المهم من اللوازم عند الفقهاء هو وجوب الإعادة والقضاء وعدمه فسروا الصحة بسقوط الإعادة والقضاء والمهم من اللوازم عند المتكلمين هو حصول الامتثال واستحقاق المثوبة ففسروها بهما.
فعليه معنى الصحة والفساد على جميع الأقوال سواء، غاية الامر انه لا يترتب على الفاسد الآثار واللوازم المترتبة على الصحيح، من سقوط الإعادة والقضاء، وحصول الامتثال واستحقاق المثوبة.
واما اختلاف الفقهاء والمتكلمين في تفسير الصحة والفساد فهو من جهة ما يكون مهما عندهم من اللوازم والآثار، ولما كان المهم من اللوازم عند الفقهاء هو وجوب الإعادة والقضاء وعدمه فسروا الصحة بسقوط الإعادة والقضاء والمهم من اللوازم عند المتكلمين هو حصول الامتثال واستحقاق المثوبة ففسروها بهما.