وقد انقدح بذلك: إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصحيح وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
____________________
حينئذ، والتمسك به فرع إحرازه.
قوله: فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح... الخ. هذا على ما هو التحقيق في مسألة الشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له، كما مر من عدم الفرق بين كون منشأ الشك عدم النص أو إجماله في جريان البراءة والاشتغال، وأما على القول بالفرق بينهما بإجزاء البراءة في الأول والاشتغال في الثاني كما هو مذهب جماعة ممن قارب عصرنا (1) فتظهر الثمرة في صورة الاجمالي، فالأعمى الذي يرى هذا التفصيل لا يرى الاشتغال في كل ما يحتمل دخله في مسمى لفظ المأمور به، والمتوقف في كلتا الثمرتين كالقائل بالوضع الصحيح.
قوله: فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح... الخ. هذا على ما هو التحقيق في مسألة الشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له، كما مر من عدم الفرق بين كون منشأ الشك عدم النص أو إجماله في جريان البراءة والاشتغال، وأما على القول بالفرق بينهما بإجزاء البراءة في الأول والاشتغال في الثاني كما هو مذهب جماعة ممن قارب عصرنا (1) فتظهر الثمرة في صورة الاجمالي، فالأعمى الذي يرى هذا التفصيل لا يرى الاشتغال في كل ما يحتمل دخله في مسمى لفظ المأمور به، والمتوقف في كلتا الثمرتين كالقائل بالوضع الصحيح.