حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٨٩
وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، في غير ما إحتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وقد انقدح بذلك: إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصحيح وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
____________________
حينئذ، والتمسك به فرع إحرازه.
قوله: فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح... الخ. هذا على ما هو التحقيق في مسألة الشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له، كما مر من عدم الفرق بين كون منشأ الشك عدم النص أو إجماله في جريان البراءة والاشتغال، وأما على القول بالفرق بينهما بإجزاء البراءة في الأول والاشتغال في الثاني كما هو مذهب جماعة ممن قارب عصرنا (1) فتظهر الثمرة في صورة الاجمالي، فالأعمى الذي يرى هذا التفصيل لا يرى الاشتغال في كل ما يحتمل دخله في مسمى لفظ المأمور به، والمتوقف في كلتا الثمرتين كالقائل بالوضع الصحيح.

(1) كصاحب " القوانين " وصاحب " الرياض ".
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست