____________________
وبعبارة أخرى حجية أصالة العموم مقتضية لاثبات ما يكون للعام من الاحكام والآثار واللوازم، وان كانت من الأمور العادية ككون الفرد الكذائي غير فاسق، أو غير عدو، أو غير مؤمن في المثال الذي مثل به، وذلك منه بتأليف قياس الشكل الأول، فراجع كلامه رفع الله مقامه.
ثانيهما ما ذهب إليه الشيخ من انه ان كان خروج حصته من تحت العام من باب مزاحمة علتها مع علة حكم العام المترتب على عنوان غير عنوان العام في مورد الاجتماع مثل أكرم العالم واهن الفاسق، لا من باب التخصيص، فإنه إذا علم كون فرد انه عالم وشك في فسقه يحكم بعدم فسقه ويترتب على المشكوك جميع ما يترتب على العالم غير الفاسق، من الآثار والاحكام.
لكن يرد عليه أولا ما ذكرناه من أن حكم العام بعد تخصيصه بدليل الخاص انما يكون مترتبا ومتعلقا بعنوان غير عنوان الخاص، ومعه لا بد من احراز عنوان العام في الحكم بان الفرد الكذائي محكوم بحكم العام خارجا، لا من دليل حكم العام، فإنه لا يكاد يمكن أن يكون متكفلا لبيان موضوعه، وثانيا ان أصالة العموم وغيرها ليست حجة في اثبات لوازم حكم العام وغيره كما اعترف قدس سره بذلك في غير المقام.
قوله: ايقاظ لا يخفى ان الباقي تحت العام..... الخ إذا عرفت سابقا سقوط العام عن الاعتبار في التمسك في الشبهة المصداقية، وان المرجع في الفرد المشكوك هو الأصل المنقح للموضوع لو كان، والا فالمرجع القواعد الاخر والأصول الأخرى من البراءة، والاحتياط،
ثانيهما ما ذهب إليه الشيخ من انه ان كان خروج حصته من تحت العام من باب مزاحمة علتها مع علة حكم العام المترتب على عنوان غير عنوان العام في مورد الاجتماع مثل أكرم العالم واهن الفاسق، لا من باب التخصيص، فإنه إذا علم كون فرد انه عالم وشك في فسقه يحكم بعدم فسقه ويترتب على المشكوك جميع ما يترتب على العالم غير الفاسق، من الآثار والاحكام.
لكن يرد عليه أولا ما ذكرناه من أن حكم العام بعد تخصيصه بدليل الخاص انما يكون مترتبا ومتعلقا بعنوان غير عنوان الخاص، ومعه لا بد من احراز عنوان العام في الحكم بان الفرد الكذائي محكوم بحكم العام خارجا، لا من دليل حكم العام، فإنه لا يكاد يمكن أن يكون متكفلا لبيان موضوعه، وثانيا ان أصالة العموم وغيرها ليست حجة في اثبات لوازم حكم العام وغيره كما اعترف قدس سره بذلك في غير المقام.
قوله: ايقاظ لا يخفى ان الباقي تحت العام..... الخ إذا عرفت سابقا سقوط العام عن الاعتبار في التمسك في الشبهة المصداقية، وان المرجع في الفرد المشكوك هو الأصل المنقح للموضوع لو كان، والا فالمرجع القواعد الاخر والأصول الأخرى من البراءة، والاحتياط،