ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدم إرادته، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبر جيدا.
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وامتناعه، على
____________________
في حكم الفرد الكذائي حتى يحكم بارتفاعه، بل انما يكون الشك في كونه مصداقا لما علم حكمه، وهذا بخلاف مذهب السيد الأستاذ، فان متعلق النهي أعني طبيعة شرب الخمر مثلا يتكثر بتكثر افرادها، والزجر عنها أيضا يتكثر ويتعدد حسب تعدد المتعلق، فإذا شك في أن المايع الكذائي خمر أم ليس بخمر، هذا الشك يرجع إلى الشك في أصل الحكم وبالجملة لما كان الحكم، مطلقا وجوبا أو حرمة، منحلا إلى احكام متعددة حسب افراد المتعلق، فلا محالة يكون الشك شكا في أصل الحكم، ضرورة ان كل فرد من الطبيعة يكون محكوما بحكم على حدة، فكلما شك في فردية شئ لما علم حكمه شك في أصل حكمه فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا بيان ولا برهان، فان بيان حكم سائر الافراد ليس بيانا لحكم الفرد المشكوك حكمه.
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه قوله: فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه... الخ إذا تعلق الامر بعنوان مثل الصلاة مثلا وتعلق النهي بعنوان آخر مثل
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه قوله: فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه... الخ إذا تعلق الامر بعنوان مثل الصلاة مثلا وتعلق النهي بعنوان آخر مثل