انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه، أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.
وقد انقدح منه، أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح، وأن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت.
____________________
على الأول انما يكون الواجب عبارة عن نفس المقدمة، ضرورة ان الامر الغيري انما يترشح ويتعلق بما هو مقدمة واقعا ومحتاج إليه ذاتا ولا يمكن تعلقه بما هو أضيق أو أوسع، ومع كون ذاتها واجبة لا محالة تقع على صفة الوجوب وإن لم يقع ذو المقدمة بعد كما لا يخفى، وعلى الثاني يلزم الدور لتوقف ذي المقدمة عليها وتوقفها عليه على المفروض، فلا يكون وجود ذي المقدمة شرطا لها الا على وجه دائر، وبطلانه أوضح من أن يخفى، هذا كله مع عدم دليل صالح لاثبات مثل ذلك، سوى ما توهمه قدس سره دليلا من الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف في " الكفاية " وما