____________________
كانت هناك دلالة على انتفاء أحد المناطين بلا تعيين ولو على القول بالجواز وإن لم تكن دلالة على الانتفاء فيكون من التعارض على الامتناع، فافهم.
قوله: العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر..... الخ اعلم أن هذا الامر متكفل لبيان ثمرة النزاع، وهو انه ان قلنا بالجواز فلا شبهة في سقوط الامر وحصول الامتثال وصحة العمل، وان كان عباديا يحتاج إلى قصد القربة، وان كان المكلف باتيانه مثل هذا العمل أيضا عاصيا من جهة كونه أيضا منهيا عنه، واما ان قلنا بالامتناع ففيه تفصيل وهو انه مع ترجيح جانب الامر فالامر كما ذكرناه على الجواز، واما إذا رجحنا النهي فمع الالتفات، أو بدونه، ومع التقصير لم يحصل الامتثال ولا يسقط الامر، وذلك على الأول واضح، واما على الثاني فلعدم صلاحية مثل هذا العمل للتقرب، لأنه مع التقصير عن السؤال يقع العمل الكذائي مبغوضا، وان كان في حال عدم الالتفات مأمورا به واما مع عدم الالتفات والقصور في السؤال فلا اشكال في صحة العمل وحصول الامتثال وسقوط الامر، وذلك لكونه مأمورا به وحصول قصد التقرب وصلاحية العمل للتقرب، هذا ملخص ما افاده المصنف قدس سره، ولا يخفى ما فيه، فان جعل مثل ذلك من ثمرة المسألة لا يخلو من تأمل واشكال، ضرورة ان العمل الكذائي بحسب وجوده في الخارج يقع لا محالة مبغوضا، لابتلائه بجهة المبغوضية، فلا يصلح للتقرب مطلقا وان قلنا بالجواز، لكنه مع الجهل أو النسيان يقع العمل صحيحا لعدم ابتلائه في الحالين بما هو
قوله: العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر..... الخ اعلم أن هذا الامر متكفل لبيان ثمرة النزاع، وهو انه ان قلنا بالجواز فلا شبهة في سقوط الامر وحصول الامتثال وصحة العمل، وان كان عباديا يحتاج إلى قصد القربة، وان كان المكلف باتيانه مثل هذا العمل أيضا عاصيا من جهة كونه أيضا منهيا عنه، واما ان قلنا بالامتناع ففيه تفصيل وهو انه مع ترجيح جانب الامر فالامر كما ذكرناه على الجواز، واما إذا رجحنا النهي فمع الالتفات، أو بدونه، ومع التقصير لم يحصل الامتثال ولا يسقط الامر، وذلك على الأول واضح، واما على الثاني فلعدم صلاحية مثل هذا العمل للتقرب، لأنه مع التقصير عن السؤال يقع العمل الكذائي مبغوضا، وان كان في حال عدم الالتفات مأمورا به واما مع عدم الالتفات والقصور في السؤال فلا اشكال في صحة العمل وحصول الامتثال وسقوط الامر، وذلك لكونه مأمورا به وحصول قصد التقرب وصلاحية العمل للتقرب، هذا ملخص ما افاده المصنف قدس سره، ولا يخفى ما فيه، فان جعل مثل ذلك من ثمرة المسألة لا يخلو من تأمل واشكال، ضرورة ان العمل الكذائي بحسب وجوده في الخارج يقع لا محالة مبغوضا، لابتلائه بجهة المبغوضية، فلا يصلح للتقرب مطلقا وان قلنا بالجواز، لكنه مع الجهل أو النسيان يقع العمل صحيحا لعدم ابتلائه في الحالين بما هو