____________________
ان الحكم لا يكون ثابتا للمطلق، فان ملاك الحكم في المقامين واحد، وهو كون القيد ظاهرا في الخصوصية، بحيث يحمل المطلق عليه فيما إذا كان في قبال المقيد مطلق، وان التنافي بين القضيتين في المقامين انما يكون بالإضافة إلى المنطوقين، لا أنه يكون بين منطوق المطلق ومفهوم المقيد كما توهم، ضرورة دلالة منطوق المقيد على انتفاء الحكم عن المطلق بلا احتياج انحلال المقيد إلى القضيتين الموجبة والسالبة، لبداهة ان ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع، وانه لا يكون لغير المطلق دخل في الموضوع ينافي ظهور المقيد في أنه يكون تمام الموضوع، وان للقيد دخلا في موضوع الحكم، وكل منهما يعارض الآخر، وعليه فلا وجه لاعتراض المصنف بان دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، أعني دلالة القضية السالبة التي تنتزع من القضية الموجبة المنطوقة في طرف المقيد.
قوله: تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع... الخ اعلم أن النسبة بين الصفة والموصوف تكون على انحاء: الأول والثاني التباين والتساوي، والثالث ان تكون بينهما عموم من وجه، مثلا إذا قيل: في الغنم السائمة زكاة، النسبة بين الغنم وهو الموصوف، وبين السائمة وهي الصفة عموم من وجه، ومورد الاجتماع الغنم السائمة، ومورد الافتراق من طرف الموصوف الإبل السائمة، ومن جانب الصفة الغنم المعلوفة، والرابع ان تكون النسبة بينهما عموما مطلقا، وهذا القسم يكون على قسمين: الأول أن يكون الموصوف أعم
قوله: تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع... الخ اعلم أن النسبة بين الصفة والموصوف تكون على انحاء: الأول والثاني التباين والتساوي، والثالث ان تكون بينهما عموم من وجه، مثلا إذا قيل: في الغنم السائمة زكاة، النسبة بين الغنم وهو الموصوف، وبين السائمة وهي الصفة عموم من وجه، ومورد الاجتماع الغنم السائمة، ومورد الافتراق من طرف الموصوف الإبل السائمة، ومن جانب الصفة الغنم المعلوفة، والرابع ان تكون النسبة بينهما عموما مطلقا، وهذا القسم يكون على قسمين: الأول أن يكون الموصوف أعم