إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان -
____________________
الجملة الشرطية في حدوث الجزاء يقتضي تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، فان عنوان الحدوث لا يتحقق الا بتعدد الجزاء.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول بعدم التداخل على اي تقدير في تأسيس الأصل، يشكل الامر فيما إذا كان متعلق الجزاء واحدا حقيقيا ولو نوعيا مثل عنوان الوضوء مثلا، وذلك لبداهة استحالة التكرر في الواحد وان كان نوعيا، فلا مجال لتعدد الجزاء المتعلق به، فان تعدد الجزاء وتكرره انما يكون بتعدد متعلقه، والا لزم اجتماع المثلين في موضوع واحد، وهو محال، وبالجملة فيما إذا كان متعلق الجزاء واحدا ولو نوعيا لا يمكن الاخذ بظهور الجملة الشرطية للقول بعدم التداخل، وعلى هذا لا بد من التصرف في ذاك الدليل، اما بالتصرف في طرف ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجهين:
الأول حملها على الثبوت عند الثبوت، بمعنى انه لا بد من وجود الجزاء عند وجود الشرط مطلقا، أعم من الوجود الباقي أو الحادث، كما ادعى ظهورها فيه، والثاني حمل احدى القضيتين على التأسيس، والأخرى على التأكيد، وان كان ظاهر كل منهما هو التأسيس، بمعنى ان وجوب الوضوء في المثال عند وجود الشرط الأول، وتأكده عند وجود الآخر، ومقتضى الوجهين هو التداخل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول بعدم التداخل على اي تقدير في تأسيس الأصل، يشكل الامر فيما إذا كان متعلق الجزاء واحدا حقيقيا ولو نوعيا مثل عنوان الوضوء مثلا، وذلك لبداهة استحالة التكرر في الواحد وان كان نوعيا، فلا مجال لتعدد الجزاء المتعلق به، فان تعدد الجزاء وتكرره انما يكون بتعدد متعلقه، والا لزم اجتماع المثلين في موضوع واحد، وهو محال، وبالجملة فيما إذا كان متعلق الجزاء واحدا ولو نوعيا لا يمكن الاخذ بظهور الجملة الشرطية للقول بعدم التداخل، وعلى هذا لا بد من التصرف في ذاك الدليل، اما بالتصرف في طرف ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجهين:
الأول حملها على الثبوت عند الثبوت، بمعنى انه لا بد من وجود الجزاء عند وجود الشرط مطلقا، أعم من الوجود الباقي أو الحادث، كما ادعى ظهورها فيه، والثاني حمل احدى القضيتين على التأسيس، والأخرى على التأكيد، وان كان ظاهر كل منهما هو التأسيس، بمعنى ان وجوب الوضوء في المثال عند وجود الشرط الأول، وتأكده عند وجود الآخر، ومقتضى الوجهين هو التداخل.