وأما القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر في القسم الأول، طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه، لا يناسب كونها معراجا، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا، كما لا يخفى.
____________________
واما الثاني فلان الطبيعة بالإضافة إلى هذا الفرد المجامع مع متعلق النهي لا تكون ذات مراتب، حتى يكون النهي عنه ارشادا إلى ما يكون أعلى مرتبة، بل تكون في مرتبة واحدة.
واما الثالث فهو وان كان نهوضه بمكان من الامكان، الا ان الاجماع قائم على أن ملاك الصحة في العبادات هو وجود الامر، وهو مفقود في المقام على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي.
اللهم الا ان يقال: إنه يكفي في الصحة ملاك الامر وهو حسن الفعل، وهو موجود في المقام لعدم وجود مانع عنه.
وهذا القول مردود من جهة أخرى وهي انه لا يمكن التقرب بفرد يكون عصيانا، فإنه مانع عن قصد التقرب وهو مما لا بد منه في صحة العبادة.
والحاصل ان الأجوبة الثلاثة لا تنهض للجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة، وعليه فيدخل في مسألة الاجتماع، فعلى القول بالجواز أو الامتناع مع ترجيح جانب النهي، أو القول بكفاية ملاك الامر في حصول
واما الثالث فهو وان كان نهوضه بمكان من الامكان، الا ان الاجماع قائم على أن ملاك الصحة في العبادات هو وجود الامر، وهو مفقود في المقام على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي.
اللهم الا ان يقال: إنه يكفي في الصحة ملاك الامر وهو حسن الفعل، وهو موجود في المقام لعدم وجود مانع عنه.
وهذا القول مردود من جهة أخرى وهي انه لا يمكن التقرب بفرد يكون عصيانا، فإنه مانع عن قصد التقرب وهو مما لا بد منه في صحة العبادة.
والحاصل ان الأجوبة الثلاثة لا تنهض للجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة، وعليه فيدخل في مسألة الاجتماع، فعلى القول بالجواز أو الامتناع مع ترجيح جانب النهي، أو القول بكفاية ملاك الامر في حصول