إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.
وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شئ آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك.
وإما بتقييد إطلاق في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.
____________________
فإنه لا يعقل بقاء هذا الشخص ثبوتا بعد انتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده حتى يصلح لوقوع النزاع اثباتا في أنه هل ينتفي بانتفاء الشرط أو لا، ومن هنا يظهر لك ان انتفاء مثل الوقف والنذر والوصية من غير موردها ليس من باب المفهوم حتى يتفاوت الحكم بالانتفاء وعدمه بتفاوت الانظار في هذا الباب كما توهمه بعض الاجلة، بل انما يكون انتفائها عن غير موردها من الاشخاص المتصفة بوصف مثلا عقليا، ضرورة ان المنشأ منها عن الواقف والناذر والموصي ليس إلا شخصيا، وليس هناك سنخ حتى يتفاوت الحكم بتفاوت الانظار.
هذا ولكنه على ما افاده السيد الأستاذ لا يخلو عن اشكال، وهو ان اتفاق جهة أخرى للانتفاء لا ينافي البحث فيه من جهة المفهوم كما لا يخفى، والتحقيق في المقام على ما ذهب إليه هو ان هذا الامر ساقط رأسا وغير محتاج إليه، فان البحث في أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه انما يتأتى في القضايا
هذا ولكنه على ما افاده السيد الأستاذ لا يخلو عن اشكال، وهو ان اتفاق جهة أخرى للانتفاء لا ينافي البحث فيه من جهة المفهوم كما لا يخفى، والتحقيق في المقام على ما ذهب إليه هو ان هذا الامر ساقط رأسا وغير محتاج إليه، فان البحث في أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه انما يتأتى في القضايا