هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة، لكان دالا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها، وإن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد الا كذلك اي عرضا، فيخصص به أو يقيد.
المقام الثاني في المعاملات: ونخبة القول، أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفا - بين حرمتها وفسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شئ.
____________________
كان دالا على حرمة متعلقه يكون دالا على فساده لبداهة انه يشترط في صحتها ان يؤتى بها بقصد القربة وبداعي الامر، وأن يكون مما يصلح ان يتقرب به إلى المولى، ومع كونها محرمة على الفرض لا تصلح لان يتقرب بها إلى المولى لمكان المبغوضية، ولا يمكن الاتيان بها بقصد القربة لفقدان ملاكها وهو الاتيان بها بداعي الامر، فإنها مع كونها منهيا عنها لا تكون مأمورا بها.
وهذا بخلاف المعاملة، فان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي فسادا لعدم الملازمة بين الحرمة والفساد كما لا يخفى وذلك لأنه لا يشترط في صحتها
وهذا بخلاف المعاملة، فان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي فسادا لعدم الملازمة بين الحرمة والفساد كما لا يخفى وذلك لأنه لا يشترط في صحتها