وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب، صح القول بالاطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها، لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا يعتريه ريب.
____________________
عدم وقوعها على صفة الوجوب كما ذهب إليه صاحب " الفصول " وسيأتي الإشارة إلى كلامهما وبيان مرامهما وحقيقة الحال انشاء الله تعالى.
قوله: ثم إنه لا اشكال فيما إذا علم بأحد القسمين واما إذا شك.. الخ.
قد سبق في المباحث السالفة ان قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا، وذلك لان وجوب شئ للغير امر زائد على نفس الوجوب يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف النفسي، فإنه ليس زائدا على نفس الوجوب، وإذا دار الامر بين كونه نفسيا أو غيريا فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق في التعيين ان كان اطلاق، وإلا فلا بد من العمل على طبق ما يقتضيه الأصل ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد، فربما يكون المورد مقتضيا لجريان الاشتغال، وذلك فيما إذا علم بوجوب شئ فعلا وشك في ملاكه هل يكون باعتبار مصلحة كائنة في نفس
قوله: ثم إنه لا اشكال فيما إذا علم بأحد القسمين واما إذا شك.. الخ.
قد سبق في المباحث السالفة ان قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا، وذلك لان وجوب شئ للغير امر زائد على نفس الوجوب يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف النفسي، فإنه ليس زائدا على نفس الوجوب، وإذا دار الامر بين كونه نفسيا أو غيريا فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق في التعيين ان كان اطلاق، وإلا فلا بد من العمل على طبق ما يقتضيه الأصل ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد، فربما يكون المورد مقتضيا لجريان الاشتغال، وذلك فيما إذا علم بوجوب شئ فعلا وشك في ملاكه هل يكون باعتبار مصلحة كائنة في نفس