وعدم خلو الواقعة عن الحكم، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي، من الحكم الواقعي.
الامر الثالث: إنه قبل بدلالة الامر بالشئ بالتضمن على النهي عن الضد العام، بمعنى الترك، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، ربما يقال: الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء
____________________
أقول: يمكن ان يقال بان في الموجود منه جهة أخرى ليست في المعدوم تكون تلك الجهة مقتضية للتوقف فيه دونه، وهي كون الضد الموجود مانعا عن تأثير الآخر ورافعا لبعض مقدماته وعلل وجوده من قابلية المحل لتأثير الآخر، والشاهد عليه هو احتياج رفع المانع الموجود بمقدمات كثيرة في الأضداد الحقيقية الخارجية كالسواد القائم بالجسم مثلا، فإنه يحتاج تأثير ضده، أعني الحمرة مثلا، إلى اعدام السواد، مع كونه محتاجا إلى مقدمات أيضا، فتأمل.
قوله: الثالث انه قيل بدلالة الامر... الخ.
ذهب جماعة بالدلالة في الضد العام، أعني مطلق الترك، وهم بين من يقول بالعينية وبين من يقول بالتضمن، واستدلوا على مذهبهم بما لا يخفى فساده فراجع كتب القوم وتأمل.
قوله: الثالث انه قيل بدلالة الامر... الخ.
ذهب جماعة بالدلالة في الضد العام، أعني مطلق الترك، وهم بين من يقول بالعينية وبين من يقول بالتضمن، واستدلوا على مذهبهم بما لا يخفى فساده فراجع كتب القوم وتأمل.