وى حملة لا وجه لاعتبارها، إلا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال، وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم.
السابع: إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع، يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، ولو كان ذا وجهين على هذا القول.
____________________
إذا عرفت المورد فاعلم أن التحقيق هو ما ذهب إليه المصنف من عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم في المقام من كفاية تعدد الجهة والحيثية في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في مورد خاص ومحل مخصوص باعتبار تعدد المتعلق باعتبار تعددها، أو عدم كفاية تعددها في رفعها باعتبار اتحاد متعلقيهما، وعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد متعلقيهما.
وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة الا لاجل اعتبار القدرة في الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، وهو محذور آخر، لا دخل له فيما هو المحذور في المقام من التكليف المحال بلا كلام.
قوله: السابع انه ربما يتوهم... الخ توهم بعض ان النزاع في الجواز والامتناع انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع، واما على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يصح ان ينازع فيهما، ضرورة لزوم اجتماع الحكمين وتعلقهما بواحد شخصي، وهو مما لا ريب في امتناعه.
وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة الا لاجل اعتبار القدرة في الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، وهو محذور آخر، لا دخل له فيما هو المحذور في المقام من التكليف المحال بلا كلام.
قوله: السابع انه ربما يتوهم... الخ توهم بعض ان النزاع في الجواز والامتناع انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع، واما على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يصح ان ينازع فيهما، ضرورة لزوم اجتماع الحكمين وتعلقهما بواحد شخصي، وهو مما لا ريب في امتناعه.