فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه: إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب
____________________
مؤثرة في ايجاد معلولها، والا لزم التفكيك بين العلة والمعلول وهو محال عقلا، فكذلك الامر في العلل الشرعية، فإنها مؤثرات كالعلل الخارجية، لا معرفات كما توهمه بعض، هذا ما افاده القوم في المراد من الأصل، واما بناء على ما افاده المصنف قدس سره فالأصل في العلل الشرعية ومعاليلها عبارة عن أصالة الظهور، بمعنى ان الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وهذا دليل على تعدد الجزاء عند تعدد شرطه، وحدوثه عند حدوثه، لا مجرد ثبوته ووجوده وان كان وجودا بقائيا، ويظهر الفرق بين ما افاده قدس سره، من اخذ الحدوث في تأسيس الأصل، وبين ما افاده القوم، بحسب النتيجة فيما إذا وجدت العلتان مثلا معا وفي عرض واحد دفعة واحدة، فإنه على مذهب القوم لا بد وان يوجد المعلول بوجودين، ويتعدد حسب تعدد العلة، بخلاف ما ذهب إليه المصنف، فإنه يكفي في صدق ما يقتضيه الأصل، من حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وجود جزاء واحد، ضرورة انه يصدق حدوث الجزاء بحدوث هذا الشرط، وذاك الشرط، بلا احتياج إلى تعدده، في صدق عنوان حدوث الجزاء عند حدوث شرطه، ولعل وجه عدم مشئ المصنف على طريقة القوم في تأسيس الأصل، واخذ عنوان حدوث الجزاء فيه، هو التفصي عن اشكال يرد على القوم، وهو ان الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فإنه وان قلنا بذلك لكن ظهور