فصل الامر بالأمر بشئ، أمر به لو كان الغرض حصوله، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشئ، من دون تعلق غرضه به، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، فلا يكون أمرا بذاك الشئ، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالأمر، على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة
____________________
جزء من اجزاء الوقت، فيكون الواجب شيئا واحدا بالوجوب التعييني، وان كان العقل يحكم بالتخيير بين افراده التدريجية والدفعية، يندفع ما توهمه بعض من عدم امكان الواجب الموسع، فتأمل في المقام.
قوله: فصل الامر بالأمر بشئ امر به.... الخ اعلم أن واقع الامر وفي مقام الثبوت لا يخلو من أمور ثلثة:
اما أن يكون الغرض متعلقا بنفس ذلك الشئ من دون دخل لامر الواسطة في ذلك، ويترتب عليه انه ان علم المكلف بان ذاك الشئ مطلوب للمولى فلا بد من اتيانه امتثالا لامره، وإن لم يتعلق من الواسطة به امر أصلا، وأيضا لا بد من اتيانه بداعي امر المولى، ولا يكفي الاتيان به بداعي امر الواسطة فيما امر به الواسطة، كما هو المتعارف في أوامر الرسل ونواهيه.
واما أن يكون الغرض متعلقا بذاك الشئ لكن لا مطلقا، بل يكون امر
قوله: فصل الامر بالأمر بشئ امر به.... الخ اعلم أن واقع الامر وفي مقام الثبوت لا يخلو من أمور ثلثة:
اما أن يكون الغرض متعلقا بنفس ذلك الشئ من دون دخل لامر الواسطة في ذلك، ويترتب عليه انه ان علم المكلف بان ذاك الشئ مطلوب للمولى فلا بد من اتيانه امتثالا لامره، وإن لم يتعلق من الواسطة به امر أصلا، وأيضا لا بد من اتيانه بداعي امر المولى، ولا يكفي الاتيان به بداعي امر الواسطة فيما امر به الواسطة، كما هو المتعارف في أوامر الرسل ونواهيه.
واما أن يكون الغرض متعلقا بذاك الشئ لكن لا مطلقا، بل يكون امر