أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد، وحمله على تأكد استحبابه، من التسامح فيها.
ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، من وحدة السبب وغيره، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر، فليتدبر.
تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، وفي بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلا: إن البيع سبب،
____________________
وذهب جماعة كالشيخ الأنصاري، والسلطان والمصنف قدست اسرارهم إلى أن ملاك الاطلاق والتقييد هو اعتبار الارسال في المطلق على الأول فيما إذا كان موضوعا للحكم بحسب الواقع والثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات، وعدم اعتبار الارسال في الموضوع في المطلق على الثاني، وبعبارة أخرى ملاك الفرق بين الاطلاق وعدمه في مقام الثبوت بنظرهم هو اعتبار الحاكم وصف الارسال في معنى المطلق فيما إذا وقع متعلقا لحكمه في الأول، وعدم اعتباره كذلك في الثاني، وهذا بعد ذهابهم إلى أن المطلق موضوع لنفس المعنى والطبيعة الصرفة، وان السريان والشيوع خارجان عن معنى اللفظ، ولذلك يحتاج اثبات السريان والشيوع إلى دليل خارج، فان لفظ المطلق لا يدل بوضعه عليها على ما هو المفروض، ولا دليل على الشمول في كل مقام سوى مقدمات الحكمة