ومنها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز، قال في الفصول: إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، كالمعرفة، وليسم منجزا، وإلى ما يتعلق وجوبه به، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة، أمر خروج الرفقة، ويتوقف فعله على مجئ وقته، وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.
____________________
الأول كونه ذا مصلحة كائنة في نفسه، والمفروض خلافه.
والثاني هو التوقف العقلي، وهو منتف في القيود التي جعلت قيودا للوجوب على المذهب المشهور مثل الاستطاعة مثلا، فان الحج لا يتوقف وجوده عليها توقفا عقليا كما لا يخفى، لامكانه بدونها من غير مدخلية لها في وجوده أصلا، نعم لها دخل في سهولة الامر على المكلف، هذا بالإضافة إلى تلك المقدمة، واما سائر المقدمات الوجودية فما حضرني فيها جواب في الحال، وذلك لتشتت البال وسوء الأحوال ولا بد من التأمل حتى يظهر حقيقة المقال.
قوله: ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز... الخ.
ذهب صاحب " الفصول " إلى أن للواجب المطلق المقابل للمشروط تقسيما آخر وهو تقسيمه إلى المنجز والمعلق، وفسر المعلق انه عبارة عن كون الوجوب في الحال والواجب في الاستقبال.
والثاني هو التوقف العقلي، وهو منتف في القيود التي جعلت قيودا للوجوب على المذهب المشهور مثل الاستطاعة مثلا، فان الحج لا يتوقف وجوده عليها توقفا عقليا كما لا يخفى، لامكانه بدونها من غير مدخلية لها في وجوده أصلا، نعم لها دخل في سهولة الامر على المكلف، هذا بالإضافة إلى تلك المقدمة، واما سائر المقدمات الوجودية فما حضرني فيها جواب في الحال، وذلك لتشتت البال وسوء الأحوال ولا بد من التأمل حتى يظهر حقيقة المقال.
قوله: ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز... الخ.
ذهب صاحب " الفصول " إلى أن للواجب المطلق المقابل للمشروط تقسيما آخر وهو تقسيمه إلى المنجز والمعلق، وفسر المعلق انه عبارة عن كون الوجوب في الحال والواجب في الاستقبال.