الأول: التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثاني: عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، عمن انقضى عنه المبدأ.
وفيه: إن عدم صحته في مثلهما، إنما هو لاجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال، ولو مجازا.
وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام، اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات، مما صدر عن الفاعل، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع - كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضا، لوضوح صحة أن يقال: إنه ليس بمضروب الآن بل كان.
الثالث: استدلال الامام - عليه السلام - تأسيا بالنبي - صلوات الله عليه - كما عن غير واحد من الاخبار بقوله * (لا ينال عهدي الظالمين) * على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم، وإلا لما صح التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم
____________________
أفاده السيد الأستاذ هو أنه لا مانع من جعل التقييد للمسلوب ويكون علامة، وذلك لان السلب إذا دخل على المقيد إنما يكون أعم من سلب المطلق فيما إذا احتمل وروده على القيد، وأما إذا لم يكن كذلك بل يقطع بعدمه لمكان عدم قابليته للرفع، مثل ما إذا كان وجود القيد مقطوعا ووجدانيا مثل قيد حال