ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب، بما حاصله: إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا، فغير سديد، وإن أريد مقيدا، فغير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.
وفيه: إنه إن أريد بالتقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع، وإن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ
____________________
قوله: ثم إنه أورد على الاستدلال بصحة السلب.. الخ.
والظاهر أن المورد صاحب " الفصول " وحاصل ما أورده أنه إن أريد بالسلب السلب المطلق (أي غير مقيد بحال الانقضاء) فغير سديد، لان سلب الضاربية مثلا عن زيد مطلقا بدون التقييد بزمان بعد تلبسه بالضرب في زمان غلط وكذب، وإن أريد بصحة السلب مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد في إثبات المجازية، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق وذلك لان السلب المقيد أعم من السلب المطلق الذي هو علامة المجاز.
قد أجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله أنه إن أريد أن القيد المفروض، أي زمان الانقضاء، يكون قيدا للمسلوب وهو عنوان الضارب مثلا (نحو زيد ليس بضارب في حال الانقضاء) فصحة سلبه وإن لم تكن علامة كما
والظاهر أن المورد صاحب " الفصول " وحاصل ما أورده أنه إن أريد بالسلب السلب المطلق (أي غير مقيد بحال الانقضاء) فغير سديد، لان سلب الضاربية مثلا عن زيد مطلقا بدون التقييد بزمان بعد تلبسه بالضرب في زمان غلط وكذب، وإن أريد بصحة السلب مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد في إثبات المجازية، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق وذلك لان السلب المقيد أعم من السلب المطلق الذي هو علامة المجاز.
قد أجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله أنه إن أريد أن القيد المفروض، أي زمان الانقضاء، يكون قيدا للمسلوب وهو عنوان الضارب مثلا (نحو زيد ليس بضارب في حال الانقضاء) فصحة سلبه وإن لم تكن علامة كما