____________________
عليه حين التكلم، وذلك مثل ان يعلم العبد بالوجدان، بعد صدور الكلام من المولى بزمان، انه لا يريد اكرام الفساق من الجيران، فالظاهر أن العام باق على حجيته في المصداق المشتبه، بخلاف المنفصل اللفظي المانع عن حجيته فيه، والسر في الفرق انه في المقام ما صدر عن المولى الا كلام عام كاشف عن ارادته العموم فلا بد للعبد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه، ولا قطع بالخلاف في الفرد المشكوك، وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا، فإنه هناك كان للمولى على العبد حجتان، وقضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كان العام لم يشمل الخاص رأسا، بخلاف المقام، فان الحجة الملقاة من المولى ليست الا واحدة، وقطع العبد بعدم إرادة المولى من أكرم جيراني الفساق منهم لا يوجب رفع اليد عن العموم الا فيمن قطع بخروجه عن تحت العام، والعمدة في ذلك هو بناء العقلاء على حجية العموم بالإضافة إلى الفرد المشتبه هاهنا بخلاف هناك، ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك والقاء حجة واحدة اي العموم هاهنا.
ويمكن تقريبه بوجه آخر على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله، وهو ان العقل لما كان في المقام دليلا على الاخراج، على ما هو مفروض الكلام، وكان للعقل حكمان: حكم كلي بالإضافة إلى ما أدركه من الكليات، وحكم جزئي بالنسبة إلى ما أدركه من الجزئيات، مثلا إذا قال المولى لعبده: أكرم جيراني، ثم قطع العبد من القرائن الخارجية عن الكلام بأنه لا يريد اكرام من كان عدوا له
ويمكن تقريبه بوجه آخر على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله، وهو ان العقل لما كان في المقام دليلا على الاخراج، على ما هو مفروض الكلام، وكان للعقل حكمان: حكم كلي بالإضافة إلى ما أدركه من الكليات، وحكم جزئي بالنسبة إلى ما أدركه من الجزئيات، مثلا إذا قال المولى لعبده: أكرم جيراني، ثم قطع العبد من القرائن الخارجية عن الكلام بأنه لا يريد اكرام من كان عدوا له