كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان، أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: " تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف (رحمه الله) وابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا "، وما عن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها
____________________
الأعداء مثل التلبس بالصلاة بالنسبة إلى المصلي، أو غيرها من أنحاء التلبسات.
ومما ذكرنا ظهر عدم إختصاص النزاع بالمشتقات بل يشمل الجوامد التي تكون مفاهيمها منتزعة عن الذات ومحمولة عليها أيضا، مثل مفهوم الزوج والزوجة وغيرهما، والشاهد عليه ما عن " الايضاح " في مسألة " من كانت له زوجتان كبيرتان قد أرضعتا زوجته الصغيرة ". فراجع (1) نعم ربما يشكل بعدم
ومما ذكرنا ظهر عدم إختصاص النزاع بالمشتقات بل يشمل الجوامد التي تكون مفاهيمها منتزعة عن الذات ومحمولة عليها أيضا، مثل مفهوم الزوج والزوجة وغيرهما، والشاهد عليه ما عن " الايضاح " في مسألة " من كانت له زوجتان كبيرتان قد أرضعتا زوجته الصغيرة ". فراجع (1) نعم ربما يشكل بعدم