____________________
فرجها، وليس لما بعد ذلك شئ " (1).
ونبه المصنف بقوله: " وهو تعويل على تأويل رواية " على أن ذلك ليس مدلول الرواية، وإنما هو مجرد التأويل. ولا فرق في مخالفة القواعد الشرعية بين حملها على المعنى السابق من أن الدخول يهدم المهر وبين حملها على جعل ما يقدمه مهرا خاصة، سواء رضيت به أم لم ترض، لأن سكوتها والدخول بها لا يقتضي رضاها به مهرا، بل هو أعم منه، والعام لا يدل على الخاص.
والموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل. ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع كالهدية. ويمكن حمل الرواية على الشق الأول لئلا تخالف غيرها من الأدلة.
وأما تعليل المفيد (2) لها - بأنها لو لم ترض به مهرا ما مكنته من نفسها حتى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك، وتجعله دينا عليه في ذمته - فمنعه ظاهر، إذ لا يلزم من عدم رضاها عدم تمكينها من نفسها، وجاز اعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعا بالدخول، وهو مهر المثل.
وفي المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة. قال: " والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، وإلا كان القول قولها " (3).
وأما دعوى ابن إدريس الاجماع على ذلك فمبني على جعل المشهور أو ما لا يظهر فيه المخالف اجماعا، وحجيته على هذا الوجه ممنوعة، خصوصا على قواعد ابن
ونبه المصنف بقوله: " وهو تعويل على تأويل رواية " على أن ذلك ليس مدلول الرواية، وإنما هو مجرد التأويل. ولا فرق في مخالفة القواعد الشرعية بين حملها على المعنى السابق من أن الدخول يهدم المهر وبين حملها على جعل ما يقدمه مهرا خاصة، سواء رضيت به أم لم ترض، لأن سكوتها والدخول بها لا يقتضي رضاها به مهرا، بل هو أعم منه، والعام لا يدل على الخاص.
والموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل. ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع كالهدية. ويمكن حمل الرواية على الشق الأول لئلا تخالف غيرها من الأدلة.
وأما تعليل المفيد (2) لها - بأنها لو لم ترض به مهرا ما مكنته من نفسها حتى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك، وتجعله دينا عليه في ذمته - فمنعه ظاهر، إذ لا يلزم من عدم رضاها عدم تمكينها من نفسها، وجاز اعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعا بالدخول، وهو مهر المثل.
وفي المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة. قال: " والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، وإلا كان القول قولها " (3).
وأما دعوى ابن إدريس الاجماع على ذلك فمبني على جعل المشهور أو ما لا يظهر فيه المخالف اجماعا، وحجيته على هذا الوجه ممنوعة، خصوصا على قواعد ابن