____________________
وحكى في القواعد (1) وجها بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في المبسوط (2)، وهو قول لبعض (3) العامة. لأنها لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق، ولا أتلفته عليه، فلا تضمن. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلاستحالة أن يستحق الانسان في ذمة نفسه شيئا، فلا يتحقق نقله إليه. وأما الثالث فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته، وهو ليس بإتلاف عليه. وينبه عليه ما إذا رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء، وكان قد أبرأ المشهود عليه لم يرجع على الشاهدين، فلو كان الابراء اتلافا على من في ذمته غرما له.
وجوابه اختيار الأمر الثاني ومنع توقف نقله على استحقاقه شيئا في ذمة نفسه، لأن الصداق كان مستحقا لها في ذمته، وهو أمر ثبوتي فيها غايته أنه كلي، ومن ثم يضاف إلى مالك معين فيقال: لها في ذمته كذا، ولا تتحقق الإضافة بدون المضافين، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه، لكن لما كان متعلقه الذمة لا فرد خاص من المال لم يتحقق استحقاقه شيئا في ذمته، بل سقوط ما كان فيها للمرأة.
ويمكن على هذا اختيار الثالث أيضا، لأنها بإسقاطه من ذمته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته عليه بنقله عن ملكها، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه، فتغرم له البدل.
والفرق بين مسألة رجوع الشاهدين والمتنازع: أن حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا، فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق، بخلاف مسألة
وجوابه اختيار الأمر الثاني ومنع توقف نقله على استحقاقه شيئا في ذمة نفسه، لأن الصداق كان مستحقا لها في ذمته، وهو أمر ثبوتي فيها غايته أنه كلي، ومن ثم يضاف إلى مالك معين فيقال: لها في ذمته كذا، ولا تتحقق الإضافة بدون المضافين، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه، لكن لما كان متعلقه الذمة لا فرد خاص من المال لم يتحقق استحقاقه شيئا في ذمته، بل سقوط ما كان فيها للمرأة.
ويمكن على هذا اختيار الثالث أيضا، لأنها بإسقاطه من ذمته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته عليه بنقله عن ملكها، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه، فتغرم له البدل.
والفرق بين مسألة رجوع الشاهدين والمتنازع: أن حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا، فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق، بخلاف مسألة