ومتى عقد الرجل على أكثر من ذلك، بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به، على الكمال، على ما قدمناه فيما مضى.
وروي (1) أنه يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، فإن لم يفعل، قدم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهدية، يستبيح به فرجها، ويجعل الباقي دينا عليه، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (2).
قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله، يستبيح به فرجها، غير واضح، وإنما الذي يستبيح به الفرج، وهو العقد من الإيجاب والقبول، دون ما يقدمه من المال المذكور، فإن تقديمه كتأخيره بلا خلاف.
ومتى سمى المهر حال العقد، ودخل بها، كان في ذمته، وإن لم يكن سمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها، ثم دخل بها بعد ذلك، لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، على ما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه، فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد.
منهم بغير خلاف، وفيه الحجة، لا وجه لذلك إلا الإجماع.
فإن لم يعطها شيئا قبل الدخول بها، ولم يسم مهرا في حال العقد، ثم دخل بها لزمه مهر المثل، والمعتبر بمهر المثل راجع إلى النساء في الشرف والجمال، والأحوال، والعادات، والبلدان، والأزمان، والثيوبة، والبكارة، ما لم يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جيادا، فإن كان مهور أمثالها أكثر من الخمسمائة، رد إلى الخمسمائة.
ومتى طلق الرجل امرأته التي قد سمى لها مهرا قبل الدخول بها، كان عليه نصف الصداق المسمى، فإن كان قد قدم لها المهر كملا، رجع عليها بنصف ما أعطاها، إذا لم يزد زيادة منفصلة، فإن كان ذلك قد زاد زيادة منفصلة، رجع عليها في العين دون النماء، إلا أن يكون العين حاملة وقت التسليم، فإنه يرجع