____________________
في ذلك؟ على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار أيضا، فذهب الأكثر إلى عدمه، وأن الخلوة وباقي المقدمات لا تكفي في إيجاب المهر. وذهب جماعة (1) من المتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه إلا بالدخول. وأطلق بعضهم كالصدوق (2) وجوبه بمجرد الخلوة. وأضاف ابن الجنيد (3) إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج، ولمس العورة، والنظر إليها، والقبلة متلذذا بذلك.
والمعتمد الأول. لنا: قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (4). والمراد من المس هنا الجماع، للاجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع، فتنتفي إرادة مطلق المس، وهو منحصر في الأمرين إجماعا.
ويؤيده روايات كثيرة، كرواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها " (5). ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (6).
ورواية حفص بن البختري عنه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: (إذا التقى
والمعتمد الأول. لنا: قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (4). والمراد من المس هنا الجماع، للاجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع، فتنتفي إرادة مطلق المس، وهو منحصر في الأمرين إجماعا.
ويؤيده روايات كثيرة، كرواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها " (5). ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (6).
ورواية حفص بن البختري عنه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: (إذا التقى