____________________
الختانان وجب المهر والعدة " (1). ورواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم " (2). وروى زرارة في الصحيح قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه " (3).
ويؤيده الروايات (4) الواردة في العنين وأنه ينظر سنة فإن واقع فيها وإلا فسخت نكاحها (5)، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدمات واحتج الفريق الثاني بروايات كثيرة أيضا، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها، فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول " (6). ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: " (من
" سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم " (2). وروى زرارة في الصحيح قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه " (3).
ويؤيده الروايات (4) الواردة في العنين وأنه ينظر سنة فإن واقع فيها وإلا فسخت نكاحها (5)، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدمات واحتج الفريق الثاني بروايات كثيرة أيضا، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها، فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول " (6). ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: " (من