____________________
لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير " (1).
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: " إذا دخل بها فقد هدم العاجل " (2).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: " إذا دخل عليها فقد هدم العاجل " (3). وفي معناها غيرها.
وعمل (4) بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب، لكنها بعيدة عن أصول المذهب، بل إجماع الأمة، معارضة لما دل على ثبوت المهر في ذمة الزوج على كل حال من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (5) الشامل بعمومه لموضع النزاع. وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، فقال: يقدم إليها ما قل أو أكثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس " (6). وروى الفضيل بن أبي عبد الله في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: " إذا دخل بها فقد هدم العاجل " (2).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: " إذا دخل عليها فقد هدم العاجل " (3). وفي معناها غيرها.
وعمل (4) بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب، لكنها بعيدة عن أصول المذهب، بل إجماع الأمة، معارضة لما دل على ثبوت المهر في ذمة الزوج على كل حال من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (5) الشامل بعمومه لموضع النزاع. وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، فقال: يقدم إليها ما قل أو أكثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس " (6). وروى الفضيل بن أبي عبد الله في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو