____________________
أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق " (1).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المهر متى يجب؟
قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب " (2) الحديث. وفي معناها غيرها.
والصدوق عبر في المقنع (3) بمتن رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب " ثم يطلقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدقان، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر " (4).
ونقل الشيخ - رحمه الله - عن الثقة الجليل محمد بن أبي عمير أنه كان يقول:
" إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر " (5). وتبعه عليه الشيخ (6) وأتباعه (7).
والحق أنه ليس في الأخبار على كثرتها واختلافها خبر صحيح إلا خبر (8) زرارة الذي نبهنا على صحته، وهو دال على المذهب الأول، إلا أن فيه إشكالا، لأنه
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المهر متى يجب؟
قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب " (2) الحديث. وفي معناها غيرها.
والصدوق عبر في المقنع (3) بمتن رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب " ثم يطلقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدقان، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر " (4).
ونقل الشيخ - رحمه الله - عن الثقة الجليل محمد بن أبي عمير أنه كان يقول:
" إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر " (5). وتبعه عليه الشيخ (6) وأتباعه (7).
والحق أنه ليس في الأخبار على كثرتها واختلافها خبر صحيح إلا خبر (8) زرارة الذي نبهنا على صحته، وهو دال على المذهب الأول، إلا أن فيه إشكالا، لأنه